الشيخ الجواهري

501

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو اشترطه ) أي الولد ( أحدهما « 1 » أو شرط زيادة عن نصيبه لزم الشرط ) [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو كان أحد الزوجين حرّاً لحق الولد به سواء كان الحرّ هو الأب أو الامّ ) [ 2 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « لأحدهما » . ( 2 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 21 : 122 - 123 ، ب 30 من نكاح العبيد والإماء ، ح 7 . ( 4 ) المصدر السابق : 121 ، ح 4 ، وفيه : « من » بدل « بين » . ( 5 ) المصدر السابق : 122 : ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق : 123 ، ح 8 .